علي علیهالسلام ، قال : « لا بأس ان يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤمّ » (١) .
وروىٰ العامة : انّ عمرو بن أبي سلمة قال : كنت غلاماً حافظاً قد حفظت قرآناً كثيراً ، فانطلق أبي وافداً الىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآله في نفر من قومه ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : « يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله » فقدموني ، فكنت اُصلي بهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان (٢) .
وقال في النهاية ـ وتبعه ابن البراج ـ : لا تجوز امامته لنقصه ، وتجويز اخلاله ببعض الاركان والابعاض (٣) ولرواية اسحاق بن عمار عن الصادق علیهالسلام عن أبيه علیهالسلام عن علي علیهالسلام : « لا بأس ان يؤذّن الغلام قبل ان يحتلم ، ولا يؤم حتىٰ يحتلم ، فان أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه » (٤) .
ويقوى طريق الرواية ان ابن بابويه أرسلها عن علي علیهالسلام (٥) ، والعمل بها أولىٰ ، عملاً بالمتيقن وقوتها علىٰ تلك ، لانّ طلحة بن زيد بتري ، ورواة الأخرىٰ عامة .
فرعان :
الاول : تجوز امامته الصبيان ، لتساويهم في المرتبة . والاقرب جواز امامته في النافلة ايضاً ، لانعقادها منه وصحتها علىٰ الاقوىٰ .
الثاني : لو جوّزنا امامته في الفريضة ، فهل تستثنىٰ الجمعة من ذلك . من حيث انه غير مخاطب بها ، أوْ لا من حيث أنّها مشروعة بالنسبة اليه
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩ ح ١٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ح ١٦٣٣ .
(٢) سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ح ٥٨٥ ، سنن النسائي ٢ : ٨٠ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٩١ .
(٣) النهاية : ١١٣ ، المهذب ١ : ٨٠ .
(٤) التهذيب ٣ : ٢٩ ح ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ح ١٦٣٣ .
(٥) الفقيه ١ : ٢٥٨ ح ١١٦٩ .