به ، الّا ان ظاهر كلام الاصحاب العمل بالبطلان .
الحادية عشرة : تتدارك الصلاة على النبي وآله صلّى الله عليهم اذا سها عنها المصلي كما يتدارك التشهد ، فان كان في محل تدارك التشهد ـ أعني قبل الركوع ـ عاد لها ولا يضرّ الفصل بينها وبين التشهد ، وان كان بعده قضاها بعد التسليم كما يقضي التشهد .
وانكر ابن ادريس شرعية قضائها (١) لعدم النص .
قلنا : التشهد يقضى بالنص فكذا ابعاضه ؛ تسوية بين الجزء والكل .
ولو كانت الصلاة في التشهد الاخير ، أمكن انسحاب كلام ابن ادريس بالبطلان إذا أتى بالحدث أو المنافي ؛ لعدم الخروج من الصلاة بدونها .
ووجوب قضاء الصلاة وحدها ، مشعر بعدم اشتراط الموالاة في هذه الأذكار عند النسيان .
الثانية عشرة : لو ترك السجدة الواحدة ناسياً ثم ذكرها قبل الركوع وجب العود كما يذكر ، وله أحوال خمسة :
الحالة الاُولى : ان يكون قد جلس عقيب السجدة الاُولى ، واطمأن بنيّة انّه الجلوس الواجب . فهذا يعود الى السجود ، ولا يحتاج الى الجلوس لانه قد أتى به ، فلو جلس لا بنيّة لم يضر ، ولو نوى استحبابه أو وجوبه فهو فعل خارج عن الصلاة لا يبطل الّا مع الكثرة .
وقال بعض العامة : لا يكفي الجلوس الاول بل يجب الجلوس هنا ، لينتقل عنه الى السجود ، كما لو خفّ المريض بعد القراءة قاعداً فانّه يجب عليه القيام ليركع عن قيام (٢) .
__________________
=
وفي ١ : ٢٠٥ ح ٥٩٦ فيه : ( سألته ـ يعني ابا الحسن علیه السلام ـ ) .
(١) السرائر : ٥٥ . وفي ص ٥١ اوجب القضاء .
(٢) راجع : المجموع ٤ : ١١٩ .