ذلك الىٰ وتر » (١) وظاهر التخيير عدم الوجوب ، ولانه لا قائل بوجوب الثلاث لا غير ، ولا بوجوب الخمس والثلاث .
ولما رواه هارون بن حمزة ، عن الصادق علیهالسلام قال : سألته عن التكبير في الفطر والاضحىٰ ، فقال : « خمس واربع ، فلا يضرك إذا انصرفت » (٢) .
ولما رواه عيسىٰ بن عبد الله ، عن ابيه ، عن جده ، عن علي علیهالسلام قال : « ما كان يكبّر النبي صلىاللهعليهوآله في العيدين إلّا تكبيرة واحدة حتىٰ أبطأ عليه لسان الحسين علیهالسلام ، فلما كان ذات يوم عنده كبّر رسول الله صلىاللهعليهوآله فكبّر الحسين فكبر النبي سبعاً ، وفي الثانية كبّر النبي وكبّر الحسين حتىٰ كبّر خمساً ، فجعلها رسول الله صلىاللهعليهوآله سنّة ، وثبتت السنّة إلىٰ اليوم » (٣) .
وهذا قوي أيضاً .
الرابعة : الاظهر ايضاً وجوب القنوت بين التكبيرات ، نصّ عليه المرتضىٰ وانه انفراد الامامية (٤) وهو في خبر يعقوب وغيره (٥) .
وصرّح الشيخ باستحبابه (٦) للأصل ، ولما رواه محمد بن مسلم عن احدهما قال : سألته عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرتين في العيد ، فقال : « ما شئت من الكلام الحسن » (٧) وهذا ليس بصريح في الاستحباب .
الخامسة : لا يتعيّن في القنوات لفظ مخصوص ، لقضية الاصل ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣٤ ح ٢٩١ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ ح ١٧٣٢ ، باختصار في الالفاظ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٦ ح ٨٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ ح ١٧٣١ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٨٦ ح ٨٥٥ .
(٤) الانتصار : ٥٧ .
(٥) التهذيب ٣ : ١٣٢ ح ٢٨٧ و ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٩ ح ١٧٣٧ و ١٧٣٨ .
(٦) الخلاف ١ : ١٥٣ المسألة ١١ .
(٧) التهذيب ٣ : ٢٨٨ ح ٨٦٣ .