دخل ووقف علىٰ يمين الامام لتضايق الصفوف ، فقال : لا أدري ، وذكر انه لا يعرف في ذلك أثراً في الحديث .
التاسعة عشرة : أوجب ابن حمزة ان يكون أقرأ القوم ، لظاهر الخبر . والمشهور انه علىٰ الاستحباب ، والا ان يكون من دونه لا يؤدي الواجب من القراءة .
واوجب الانصات لقراءة الامام علىٰ ظاهر الآية وحمله الأكثر علىٰ الندب .
وعدّ من المحظور صلاة العصر خلف من يصلّيها ولم يصلّ المقتدي الظهر . وهذا لا خصوصية فيه للامامة ، لتحريم تقديم العصر علىٰ الظهر متعمداً ، سواء كان إماماً أو مؤتماً أو منفرداً .
وعدّ من المكروه الوقوف عن يسار الامام ، وقال : لا يمكّن العبد ، ولا الصبي ، ولا السفيه ، ولا المخنث ، ولا الخنثىٰ ، من الصف الاول (١) .
العشرون : قال الشيخ في الخلاف : لا تبطل الصلاة بتقدم سفينة المأموم علىٰ سفينة الامام ، لعدم الدليل (٢) . والظاهر انه يريد به اذا انفرد ، أو استدرك التأخّر .
وقال : لو قلنا ان الماء ليس بحائل ، فلا حدّ فيه الا ما يمنع من
__________________
(١) الظاهر أن هذه الأحكام منقولة من كتاب الواسطة ، وهو مفقود . ويوجد بعضها في كتاب الوسيلة : ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٨ .
والخبر في الكافي ٣ : ٣٧٦ ح ٥ ، علل الشرائع ٢ : ٣٢٦ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٣١ ح ١١٣ .
والآية في سورة الأعراف : ٢٠٤ .
(٢) الخلاف ١ : ٥٥٩ المسألة ٣٠٧ .