بايثار الاُولىٰ به . ولانه معارض بما انه إذا صلّىٰ بالاُولىٰ ركعتين وبالثانية ركعة ، فانها تجلس حيث لا يجلس الامام ـ اعني في تشهدها الاول ـ واذا انعكس كان جلوسها فيه حيث يجلس الامام ، وذلك علىٰ مقتضىٰ الكلام الاول نوع تخفيف .
السادسة : قال ابن الجنيد والمرتضىٰ : اذا صلّىٰ بالأولى في المغرب ركعة واتمّوا ، ثم قام الىٰ الثالثة التي هي ثانية للثانية ، سبّح هو وقرأت الطائفة الثانية (١) .
وابن ادريس قال : الاجماع علىٰ انه لا قراءة عليهم (٢) .
وسيأتي إن شاء الله بحث مأخذ ذلك في الجماعة .
السابعة : ظاهر الاصحاب بقاء اقتداء الثانية في الركعة الثانية حكماً ، وان استقلوا بالقراءة والافعال ، فيحصل لهم ثواب الائتمام ويرجعون الىٰ الامام في السهو ، وحينئذ لا ينوون الانفراد عند القيام إلىٰ الثانية .
وابن حمزة ـ في الواسطة والوسيلة ـ حكم بأنّ الثانية تنوي الانفراد في الركعة الثانية (٣) .
وكأنه أخذه من كلام الشيخ في المبسوط ، حيث قال : ومتىٰ سهت هذه الطائفة ـ يعني : الثانية ـ فيما تنفرد به ، فإذا سلّم بهم الامام سجدوا هم لنفوسهم سجدتي السهو . ومتىٰ سهت في الركعة التي تصلّي مع الامام ، لم يلزمها حكم ذلك السهو ولا يجب عليها شيء (٤) . فنفىٰ الشيخ لازم الائتمام
__________________
(١) جمل العلم والعمل ٣ : ٤٨ ، مختلف الشيعة : ١٥١ .
(٢) السرائر : ٧٧ .
(٣) الواسطة : مخطوط ، الوسيلة : ١١٠ .
(٤) المبسوط ١ : ١٦٥ .