بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود ، وفي موضع آخر سوّى بينهما في عدم الرجوع (١) . وحمل على انه أراد بالشك في التشهد تركه ناسياً ، لئلا يتناقض كلامه (٢) .
السابعة : لو تلافىٰ ما شك فيه ثم ذكر فعله بطل إن كان ركناً ؛ لان زيادة الركن تقتضيه ، والا فحكمه حكم من زاد سهواً . ولا فرق بين ان يكون سجدة أو لا .
وقال المرتضى وصاحبه أبو الصلاح ـ رحمهما الله ـ : ان شك في سجدة فأتى بها ، ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة (٣) . ويظهر ذلك من كلام ابن ابي عقيل (٤) .
ويدفعه خبر عبيد بن زرارة فيه بعينه عن الصادق علیه السلام : « لا ـ والله ـ لا تفسد الصلاة زيادة سجدة » ، قال : « ولا يعيدها من سجدة ، ويعيدها من ركعة » (٥) .
فرع :
لو انتقل عن محله فشك فرجع الى فعل المشكوك ، فالأقرب البطلان ان تعمّد ، سواء كان ركناً أو غيره ؛ للاخلال بنظم الصلاة ، ولانه ليس فعلاً من أفعال الصلاة فيبطلها . ويحتمل عدم الابطال ؛ بناءً على ان ترك الرجوع رخصة وانه غير قاطع بالزيادة ، وخصوصاً في موضع الخلاف كما مرّ في السجود والتشهد . ولم أقف للأصحاب هنا على كلام .
__________________
(١) في المهذب ١ : ١٥٦ لم يذكر السجود في موضع التسوية . وحكاه عنه بتمامه العلامة في مختلف الشيعة : ١٣٧ .
(٢) حمله العلامة في مختلف الشيعة : ١٣٧ .
(٣) الكافي في الفقه : ١١٩ ، وحكاه عن المرتضى العلامة في مختلف الشيعة : ١٣١ .
(٤) مختلف الشيعة : ١٣١ .
(٥) التهذيب ٢ : ١٥٦ ح ٦١١ .