ولا ارىٰ له وجهاً ، لعدم المنافاة بين التوجه والقنوت بعده .
ويجوز تقديم التكبير في الركعتين للتقية ، وتكون صلاة مجزئة .
الرابعة : اذا لم تجتمع شرائط الوجوب صُلّيت ندباً علىٰ ما سبق .
وهل يشترط في جوازه خلوّ الذمة من القضاء ؟ الاقرب انه لا يشترط ، فتجوز ممّن عليه القضاء ، لما اسلفناه في باب المواقيت من الروايات .
ولو قلنا بالمنع منه ، فهل يجوز ان يصلي من القضاء بهيئة العيد ؟ يحتمل ذلك ، لانه اضافة ذكر الله تعالىٰ والدعاء لا غير . ويحتمل المنع ، لانه تغيير لهيئة الصلاة .
اما لو نذر فعلها في وقتها ، فانها تنعقد وان كان مشغول الذمة بالقضاء ، ويراعي فيها ما يراعي في الواجبة إلّا الجماعة ، فانها ليست شرطاً في المنذورة مع اختلال الشرائط إلّا أن ينذر ذلك ، فيجب ان اتفقت الجماعة وإلّا سقط ، لانّه من قبيل الواجب المشروط .
الخامسة : قال أبو الصلاح رحمهالله : يخرج الامام والمأموم مشاة ، وكلما مشىٰ الامام قليلاً وقف وكبّر حتىٰ ينتهي الىٰ المصلّىٰ ، فيجلس علىٰ الارض ويجلسون كذلك ، فاذا انبسطت الشمس قام وقام الناس فكبّر وكبّر الناس ، فاذا امسكوا (١) قال مؤذنوه : الصلاة ، ثلاثاً ، برفيع اصواتهم ، ثم يكبّر ويدخل بهم في الصلاة (٢) .
وقال : اذا فرغ منها عقّب وعفّر ثم خطب (٣) .
__________________
(١) في المصدر : أمسك .
(٢) الكافي في الفقه : ١٥٣ .
(٣) الكافي في الفقه : ١٥٤ .