ولا يلزم من وجوبه انحصار الخروج الشرعي من الصلاة فيه ، وقد سبق ذلك في بابه .
الخامسة عشرة : قد بيّنا ان زيادة الركن مبطلة وان كان سهوا ، ويغتفر ذلك سهواً في مواضع :
منها : في صورة الائتمام اذا سبق المأموم ثم عاد الى المتابعة ، كما يأتي إن شاء الله .
ومنها : لو زاد قياماً سهواً اذا جعلنا صورة القيام كيف اتفق ركناً .
ومنها : لو تبيّن المحتاط ان صلاته كانت ناقصة وان الاحتياط مكمل لها ، فانها مجزئة على الصحيح ، سواء كان ذكره بعد فراغ الاحتياط أو في اثنائه على الأقوى ، وقد وقعت هنا تكبيرة منوي بها الاحرام زائدة . وكذلك لو نقص من صلاته ثم ذكر وقد شرع في اُخرى ، ولما يأت بينهما بالمنافي ، فان المروي العدول الى الاُولى وان وقعت تكبيرة الاحرام (١) .
ومنها : لو استدرك الركوع لشكه فيه في محله ثم ذكر قبل رفع رأسه ، على ما ذكره الشيخ (٢) والمرتضى (٣) وجماعة منهم : أبو الصلاح (٤) وابن ادريس (٥) . وهو قوي ؛ لانّ ذلك وان كان بصورة الركوع ومنوياً به الركوع الّا انّه في الحقيقة ليس بركوع ؛ لتبيّن خلافه ، والهوي الى السجود مشتمل عليه وهو واجب فيتأدّى الهوي الى السجود به ، فلا تتحقق الزيادة حينئذ ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع ، فان الزيادة حينئذ محققة ؛ لافتقاره إلى هوي الى السجود .
__________________
(١) الاحتجاج : ٤٨٨ .
(٢) المبسوط ١ : ١٢٢ .
(٣) جمل العلم والعمل ٣ : ٣٦ .
(٤) الكافي في الفقه : ١١٨ .
(٥) السرائر : ٥٣ .