فان قلت : قال عليه الصلاة السلام : « وانما لكل امرئ ما نوى » (١) وهذا قد نوى الركوع فكيف يصرف الى غيره ؟ ولان الطمأنينة فيه امر وراء الهوي فتشخص بها الركوع ، فتتحقق الزيادة حينئذ فيدخل تحت رواية منصور بن حازم وعبيد بن زرارة عن الصادق علیه السلام : « لا يعيد الصلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة » (٢) .
قلت : نيّة المصلي ابتداء اقتضت كون هذا الهوي للسجود ، وهي مستدامة والمستدام بحكم المبتدأ فيعارض النيّة الطارئة ، فيرجّح الاُولى عليها لسبقها ، ولكون النيّة الثانية في حكم السهو . ولهذا اجمعنا على انّه لو اوقع افعالاً بنيّة ركعة معينة من الصلاة فتبيّن انه في غيرها صحت صلاته ، مع ان الترتيب بين الافعال واجب . وقد سلف انّه لو دخل في صلاة بنيّة الفرض ، ثم عزبت عنه الى النفل سهواً واتمّها بنيّة النفل ، كانت صحيحة (٣) .
واما الطمأنينة فليست بركناً فلا تضر زيادتها .
واما الحديث فظاهره الركعة بتمامها . سلمنا انّه أراد به الركوع ، ولكن في صورة تحقّق زيادته وهي هنا غير محققة .
وقال الفاضلان : يعيد الصلاة (٤) .
واطلق ابن ابي عقيل انّه اذا استيقن بعد ركوعه الزيادة يعيد الصلاة (٥) .
ولقائل أن يقول : جميع ما عددتم من الصور نمنع تسميتها أركاناً .
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٨٦ ح ٥١٩ ، مسند احمد ١ : ٢٥ ، صحيح البخاري ١ : ٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥١٥ ح ١٩٠٧ ، سنن ابي داود ٢ : ٢٦٢ ح ٢٢٠١ ، الجامع الصحيح ٤ : ١٠٧٩ ح ٢١٤٧ ، السنن الكبرى ٧ : ٣٤١ .
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٦ ح ٦١٠ ، ٦١١ .
(٣) تقدم في ٣ : ٢٥٢ .
(٤) المعتبر ٢ : ٣٩٠ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٣٦ ، مختلف الشيعة : ١٢٩ .
(٥) حكاه عنه المحقق في المعتبر ٢ : ٣٩٠ ، والعلامة في مختلف الشيعة : ١٢٩ .