كافياً في الصحة ، ولا يكون في حضور العدد الآخر فائدة تصحح الصلاة .
الثالث : لو انفضوا قبل الصلاة سقطت ، وكذا لو انفض ما ينقص به العدد . ولو انفضوا في أثناء الخطبة فكذلك ، فلو عادوا أعادها من رأس ان كانوا لم يسمعوا أركانها . ولو سمعوا بنى ، سواء طال الفصل أم لا ؛ لحصول مسمّى الخطبة ، ولم يثبت اشتراط الموالاة ، الا ان نقول : هي كالصلاة ، فيعيدها .
ويشكل بانه لا يأمن انفضاضهم ثانياً لو اشتغل بالاعادة ، فيصير ذلك عذراً في ترك الجمعة .
الرابع : لو كان الامام هو الذي فارق في أثناء الصلاة فكغيره عند الفاضل (١) لان الباقين مخاطبون بالاكمال ، وحينئذ ينصبون إماماً منهم ؛ لعدم انعقادها فرادى ، كما يأتي .
الشرط الثالث : كمال المخاطب بها ، وانما يكمل باُمور عشرة .
الاول : البلوغ ، فلا تجب على الصبي لعدم التكليف ، ولا تنعقد به وان كان مميزاً .
نعم ، تجوز صلاته تمريناً وتجزئه عن الظهر . ولو صلّى الظهر ثم بلغ سعى الى الجمعة ، فان ادرك والّا أعاد ظهره ؛ لعدم اجزاء ما وقع في الصبا عن الواجب .
الثاني : العقل ، فلا تجب على المجنون ، ولا تنعقد به بمثل ما قلناه في الصبي . ولو كان جنونه ادوارا ، فاتفق مفيقاً حالة الاقامة ، وجبت ان استمرت الافاقة الى آخرها والّا سقطت . ولو زال جنونه ووقتها باق وجبت .
الثالث : الذكورة ، فلا تجب على المرأة ، ولا تنعقد بها على الاشهر ؛ لما مرّ من قول الباقر والصادق عليهما السلام (٢) . وفي حكمها الخنثى
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٧ .
(٢) تقدما في ص ١٠٠ الهامش ٢ ، ٣ .