المشكل ؛ للشك في السبب ، اما لو التحق بالرجال فانها تجب عليه .
وخالف ابن ادريس هنا ، فزعم انه لو حضرت المرأة وجبت عليها واجزأتها عن الظهر ، غير انها لا تحسب من العدد (١) .
ويظهر من كلام الشيخ في النهاية ، حيث عدّ من تسقط عنه وعدّ المرأة ، ثم قال : فان حضروا الجمعة وجبت عليهم الدخول فيها واجزأتهم الصلاة ركعتين ، ولم يستثن سوى غير المكلّف (٢) ، وكذا في التهذيب (٣) وظاهره صحتها من المرأة .
وقد روى حفص بن غياث ، عن بعض مواليهم عليهم السلام ، عن الصادق علیه السلام : « ان الله تعالى فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات ، ورخّص للمرأة والمسافر والعبد ان لا يأتوها ، فاذا حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الاول » (٤) .
فان تمسّك ابن ادريس به لم يتم ، اما على معتقده في خبر الواحد فظاهر ، واما على قول غيره فلضعف حفص ، وجهالة الواسطة وخرق اجماع العلماء من عدم وجوبها على المرأة ، قاله في المعتبر (٥) .
وقد صرح الشيخ بذلك في المبسوط ، حيث جعل الناس في باب الجمعة على خمسة اضرب :
من تجب عليه وتنعقد به ، وهو جامع الشرائط العشرة : الذكورة ، والحرية ، والبلوغ ، والعقل ، والصحة من المرض ، وعدم العمى ، والعرج ، والشيخوخة ، والسفر ، والزيادة على فرسخين .
__________________
(١) السرائر : ٦٣ .
(٢) النهاية : ١٠٣ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢١ .
(٤) التهذيب ٣ : ٢١ ح ٧٨ .
(٥) المعتبر ٢ : ٢٩٣ .