ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به ، وهو : الصبي ، والمجنون ، والعبد ، والمسافر ، والمرأة . فهؤلاء لا تجب عليهم ، ولا تنعقد بهم ، ويجوز لهم فعلها تبعاً لغيرهم .
ومن تنعقد به ولا تجب عليه ، وهو : المريض ، والاعمى ، والاعرج ، والبعيد بأزيد من فرسخين . فانهم لا يجب عليهم الحضور ، ولو حضروا تمّ بهم العدد ووجبت عليهم وانعقدت بهم .
ومن تجب عليه ولا تنعقد به ، وهو : الكافر .
ومختلف فيه ، وهو : من كان مقيماً في بلد من طلاب العلم والتجار ولمّا يستوطنه ، بل متى قضى وطره خرج ، فانها تجب عليه وتنعقد به عندنا ، وعندهم خلاف (١) .
وهذا تصريح بعدم الوجوب عليها مطلقاً ، وهو الاصح ؛ للاصل ، وتيقّن تكليفها بالظهر فلا تخرج عنه الّا بيقين .
وفي قول الشيخ : بجواز فعلها تبعاً لغيرها ، اشعاراً باجزائها عن الظهر ـ وهو ظاهر الاخبار ـ وان لم تجب ، كما يأتي في المسافر والعبد . وقد روى ابو همام عن ابي الحسن علیه السلام : « إذا صلت المرأة مع الامام ركعتين الجمعة فقد نقصت صلاتها ، وان صلت في المسجد أربعاً فقد نقصت صلاتها ، لتصلّي في بيتها اربعاً أفضل » (٢) .
والعامة حكموا بالاجزاء ؛ لانها تجزئ الذين لا عذر لهم لكمالها فلان تجزئ اصحاب العذر أولى ، ولم يستثنوا سوى المجنون . وجوّزوا للنساء والعبيد والمسافرين الانصراف بعد الحضور فيصلون الظهر ، بخلاف المريض ؛ لان المانع في حقه المشقة وقد زالت بحضوره ، ومشقة العود لازمة له على تقديري
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٤٣ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤١ ح ٦٤٤ .