صلاة الجمعة والظهر ، اللهم الا ان يكون في اقامة الجمعة انتظار زائد تزيد به مشقته ، والحقوا به أصحاب المعاذير الملحقة بالمرض كالمطر والوحل الشديد والتمريض (١) .
أقول : الخلاف الذي اشار اليه في المبسوط في الطلاب والتجار لابي اسحاق من الشافعية ، كان يقول : لا تنعقد بي الجمعة لاني ما استوطنت بغداد فاني على عزم الخروج متى اتفق لي الى مصر والشام (٢) ، وخالفه ابن ابي هريرة وزعم انعقادها به (٣) كمذهبنا ، مع انهم متفقون على وجوبها عليهما وانما الخلاف في تمام عدد الجمعة بهم ، والذي صححوه مذهب ابي اسحاق ؛ لان النبي صلّى الله عليه وآله لم يجمّع في حجة الوداع وقد وافق يوم عرفة يوم الجمعة (٤) وانما لم يجمّع لانّه ومن معه لم يكونوا متوطنين وان كانوا قد عزموا على الاقامة اياماً .
قلت : هذا كله اذا كان المقيم قد خرج عن التقصير في السفر بنيّة المقام عشرة عندنا ، أو مضي ثلاثين يوماً في مصر وبنيّة اقامة اربعة أيام غير يومي الدخول والخروج عندهم .
الرابع : الحضر ، فلا تجب على المسافر ؛ لما سبق عندنا وعند أكثر العلماء . واوجبها عليه النخعي والزهري (٥) .
ويستمر عدم الوجوب حتى يلزمه الاتمام بما ذكرناه ، أو بغيره من اسباب الاتمام ، ككون السفر معصية وكون المسافر كثير السفر .
ويحرم انشاء السفر بعد الزوال ؛ لانها قد وجبت عليه ، فلا يجوز الاشتغال
__________________
(١) المجموع ٤ : ٤٩٥ ، المغني ٢ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٤ .
(٢) المجموع ٤ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٠ .
(٣) الهامش السابق .
(٤) المجموع ٤ : ٥٠٢ ، المغني ٢ : ١٩٣ .
(٥) المجموع ٤ : ٤٨٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٣ ، المغني ٢ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥١ .