بما يؤدي إلىٰ تركها كالتجارة واللهو . وهذا إلزام لابي حنيفة حيث قال : يجوز إلّا أن يضيق الوقت (١) بناءً علىٰ قوله : إنّ الصلاة تجب بآخر الوقت (٢) .
فإن قلت : الصلاة وإن وجبت بأوله إلّا أنها موسعة ، فلم يمنع السفر ولمّا يتضيّق الوقت ؟
قلت : لأنه مانع من اقامتها في دوامه ، ففيه اسقاط للواجب بعد حصول سببه ، ولأن التضيّق غير معلوم ، فانّ الناس تابعون للامام ووقت فعله غير معلوم .
ويكره السفر بعد الفجر قبل الزوال ، لعدم حصول السبب الموجب ، واضافة الصلاة إلىٰ الجمعة لا يقتضي كون اليوم بأسره سبباً ، وانّما كره لما فيه من منع نفسه من افضل الفرضين .
تنبيهات :
الأول : لو كان السفر واجباً ـ كالحج والغزو ـ أو مضطراً إليه فلا كراهة فيه . والاقرب انتفاء التحريم أيضاً لو كان بعد الزوال ، إذا كان التخلف يؤدي إلىٰ فوت الغرض أو صعوبة الالتحاق بالرفقة ، أما لو : خاف الانقطاع عن الرفقة في غير السفر الواجب أو الضروري فانّه ليس عذراً .
الثاني : لو خرج بعد الزوال فيما منع منه فهو عاص بسفره ، فلا يترخّص حتىٰ تفوت الجمعة ، فيبتدئ سفره من موضع تحقق الفوات .
__________________
(١) المغني ٢ : ٢١٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦١ ، المجموع ٤ : ٤٩٩ ، شرح السنّة ٣ : ١٢٩ ، عارضة الأحوذي ٢ : ٣١٧ .
(٢) المغني ١ : ٤١٥ ، المجموع ٣ : ٤٧ ، فتح العزيز ٣ : ٤١ .