تفريق ولا مخالفة شديدة لباقي الصلوات : من انفراد المؤتم مع بقاء حكم ائتمامه ، ومن انتظار الامام إياه ، وائتمام القائم بالقاعد .
قال الفاضل : ولو قيل بالجواز ـ وعنىٰ ذات الرقاع ـ كان وجها ، لعدم المانع منه ، وفعل النبي صلىاللهعليهوآله وقع اتفاقا لا أنّه كان شرطاً (١) . وهذا حسن .
وهذه شروط لهيئة ذات الرقاع لا لمجرد القصر ، فإنّ الخوف بمجرده موجب للقصر وإن لم تحصل باقي هذه الشروط . والمنفرد يصلّي قصراً بغير هذه الشروط . ويجوز أن تكون الفرقة واحداً إذا حصلت المقاومة به .
الرابعة : صفتها ما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ عن الصادق علیهالسلام ، قال : « يقوم الامام ، وتجييء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه ، وطائفة بازاء العدو ، فيصلي بهم الامام ركعة ثم يقوم ويقومون معه ، فيمثل قائماً ويصلّون هم الركعة الثانية ، ثم يسلّم بعضهم علىٰ بعض ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم . ويجييء الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلّي بهم الركعة الثانية ، ثم يجلس الامام ويقومون هم فيصلّون ركعة اُخرىٰ ، ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمة » .
قال : « وفي المغرب مثل ذلك ، يقوم الامام وتجيىء طائفة فيقومون خلفه ويصلي بهم ركعة ، ثم يقوم ويقومون فيمثل الامام قائماً ويصلّون الركعتين ويتشهدون ويسلّم بعضهم علىٰ بعض ، ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم . ويجييء الآخرون فيقومون في موقف أصحابهم خلف الامام ، فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس ويتشهد ، ويقوم ويقومون هم معه فيصلّون ركعة اُخرىٰ ، ثم يجلس ويقومون هم فيصلّون ركعة اُخرىٰ
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٩٤ .