لفظي (١) .
السادسة : قال رحمهالله : إذا خرج حاجّاً إلىٰ مكة ، وبينه وبينها مسافة تقصر فيها الصلاة ، ونوىٰ أن يقيم بها عشراً ، قصّر في الطريق ، فإذا وصل إليها أتمّ . وإن خرج إلىٰ عرفة يريد قضاء نسكه ، لا يريد مقام عشرة أيام إذا رجع إلىٰ مكة كان له القصر ، لأنّه نقض . مقامه بسفر بينه وبين بلده يقصّر في مثله . وإن كان يريد إذا قضىٰ نسكه مقام عشرة أيام بمكة أتمّ بمنىٰ وعرفة ومكة ، حتىٰ يخرج من مكة مسافراً فيقصر (٢) .
وتبعه المتأخرون ، وإن عمّم بعضهم العبارة من غير تخصيص بمكة زادها الله شرفاً (٣) وظاهرهم اعتبار عشرة جديدة في موضعه الذي نوىٰ المقام فيه بعد خروجه إلىٰ ما دون المسافة (٤) وظاهرهم أن نيّة إقامة ما دون العشرة في رجوعه كـ : لانيّة .
السابعة : اجتزأ ابن الجنيد وحده في اتمام المسافر بنيّة مقام خمسة أيام (٥) .
وهو مروي ـ في الحسن ـ عن الصادق علیهالسلام بطريق أبي أيوب وسؤال محمد بن مسلم (٦) ، وحمله الشيخ علىٰ الإقامة بأحد الحرمين ، أو علىٰ استحباب الاتمام (٧) . وفيهما نظر ، لأنّ الحرمين عنده لا يشترط فيهما خمسة ولا غيرها ، إن كان اقل من خمس فلا اتمام . وأمّا الاستحباب فالقصر عنده عزيمة ، فكيف قصّر رخصة هنا ؟ !
الثامنة : ذهب في النهاية إلىٰ أن من سافر فقطع أربعة فراسخ ، وصلّىٰ
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٩٤ .
(٢) المبسوط ١ : ١٣٨ .
(٣) راجع : شرائع الاسلام ١ : ١٣٦ .
(٤) راجع : المهذب ١ : ١٠٩ ، مختلف الشيعة : ١٦٤ .
(٥) مختلف الشيعة : ١٦٤ .
(٦) الكافي ٣ : ٤٣٦ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢١٩ ح ٥٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ح ٨٤٩ .
(٧) التهذيب ٣ : ٢٢٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ .