كان السبق فالظهر واجبة ، وحينئذ يجتمعون على جمعة أو يتباعدون بفرسخ (١) .
والاقرب قول الشيخ ، لان اجتماع الفرضين خلاف الاصل ، والأمر بالجمعة قائم حتىٰ يعلم الفعل .
والمعتبر بتقدم التكبير لا التسليم ، لانها إذا سبقت انعقدت ، فتبطل الطارئة عليها .
ولو أخبر بعد عقده من عدلين بسبق اُخرىٰ سعىٰ إليها ، وان علم عدم الادراك صلّىٰ الظهر .
الشرط السادس : الوقت ، وفيه مسائل :
الاولىٰ : أوله زوال الشمس يوم الجمعة .
وقال المرتضىٰ : يجوز أن يصلّي عند قيام الشمس (٢) .
وجوز ابن حنبل فعلها قبل زوال الشمس ، فقدّره بعض الحنابلة بوقت صلاة العيد ، وبعضهم بالساعة السادسة ، لان أبا بكر كان يخطب ويصلي قبل نصف النهار (٣) .
لنا : ما رواه انس كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلّي الجمعة إذا زالت الشمس (٤) . وقال أبو عبد الله علیهالسلام : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي الجمعة
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٥٠ .
(٢) حكاه عنه الطوسي في الخلاف ١ : ١٤٢ المسألة ٣٦ ، وابن ادريس في السرائر : ٦٤ .
(٣) المغني ٢ : ٢٠٩ ـ ٢١١ .
وفعل ابي بكر في : المصنّف لعبد الرزاق ٣ : ١٧٥ ح ٥٢١٠ ، المصنف لابن ابي شيبة ٢ : ١٠٧ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٧ .
(٤)
مسند الطيالسي : ٢٨٥ ح ٢١٣٩ ، مسند احمد ٣ : ١٥٠ ، صحيح البخاري ٢ :
=