صحتهما معاً ، ولا أولوية في أحدهما . ثم ان كان الوقت باقياً صلّوا الجمعة وإلّا فالظهر .
الثالثة : علم السابق عيناً ثم نسي .
الرابعة : علم السبق في الجملة ولم تتعيّن السابقة . وفيه قولان :
احدهما : قول الشيخ : انهم يصلون جمعة مع السعة (١) لانّه مع الحكم بوجوب الاعادة كأن المصر لم تصل فيه جمعة ، ولان الصحة مشروطة بعلم السبق وهو مفقود فانتفت الصحة .
والثاني : قول الفاضل : انهم يصلون الظهر ، لانا قاطعون بجمعة صحيحة ، فكيف تعاد (٢) ؟
ولبعض العامّة وجه بالصحة فيهما ، لان كل واحدة منهما عقدت علىٰ الصحة ، فلا يفسدها الشك الطارئ (٣) . ويضعف بفقد شرط الصحة إذ هو علم السبق ، وهو معدوم بالنظر إلىٰ عين كل واحد منهما .
الصورة الخامسة : ان يشتبه السبق والاقتران . وفيه أيضاً قولان :
أحدهما : قول الشيخ رحمهالله وهو وجوب اعادة الجمعة عليهما مع السعة (٤) لان الجمعة متيقنة في الذمة ولم يعلم الخروج عن عهدتها ، إذ من الصور الممكنة اقترانهما .
والقول الثاني للفاضل : انهم يجمعون بين اعادة الجمعة والظهر ، أخذاً بمجامع الاحتياط ، لانه ان كان الواقع الاقتران فالجمعة واجبة ، وان
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٤٩ .
(٢) مختلف الشيعة : ١٠٨ .
(٣) المجموع ٤ : ٥٨٩ ، المغني ٢ : ١٩١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩٢ .
(٤) المبسوط ١ : ١٤٩ .