ولو فعل ذلك سهواً وكانت نافلة بطلت ، وكذا اذا كانت فريضة لا يمكن العدول فيها : اما لاختلاف نوعها كالكسوف ، واما لتجاوز محل العدول . ويحتمل الصحة ، بناءً على انّ الاتيان بالمنافي قبله لا يبطل الصلاة .
وان أمكن العدول احتمل قوياً صحته ، كما يعدل الى جميع الصلاة .
السابع : لو لزمه احتياط في الظهر ، فضاق الوقت الّا عن العصر ، زاحم به اذا كان يبقى بعده ركعة للعصر ، وان كان لا يبقى صلّى العصر . وفي بطلان الظهر الوجهان في فعل المنافي قبله ، وأولى بالبطلان هنا ؛ للفصل بين أجزاء الصلاة بصلاة اجنبية .
ولو كان في اثناءه فعلم الضيق ، فالاقرب العدول الى العصر ؛ لانّه واجب ظاهراً . ويحتمل عدمه ؛ لانه يجوز كونه نفلاً فلا يعدل عنه الى الفرض .
الثامن : يترتّب الاحتياط ترتّب المجبورات ، وهو بناء على انه لا يبطله فعل المنافي ، وكذا الاجزاء المنسية تترتب . ولو فاتته سجدة من الاُولى وركعة احتياط قدّم السجدة . ولو كانت من الركعة الأخيرة احتمل تقديم الاحتياط لتقدمه عليها ، وتقديم السجدة ؛ لكثرة الفصل بالاحتياط بينها وبين الصلاة .
التاسع : لو اعاد الصلاة من وجب عليه الاحتياط لم يجز ؛ لعدم اتيانه بالمأمور به . وربما احتمل الاجزاء ؛ لاتيانه على الواجب وزيادة .
العاشر : تجب نيّة الركعة أو الركعتين ؛ ليتحقق الامتياز والاداء أو القضاء بحسب الفريضة ، وكذا لو خرج الوقت وقلنا لا يقدح في صحة الصلاة .
تتمة :
لو فاتته السجدة أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، ففعل المنافي قبل فعلها ، ففيها الوجهان المذكوران في الاحتياط ، وأولى بالبطلان عند بعضهم ؛ للحكم بالجزئية هنا يقيناً .
ولا خلاف انه يشترط
فيها ما يشترط في الصلاة حتى الاداء في الوقت ،