وهذا أقوىٰ .
العاشرة : يستحب تطويل الامام القراءة في انتظار الثانية ، ولو انتظرهم بالقراءة ليحضروها كان جائزاً ، فحينئذ يشتغل بذكر الله تعالىٰ إلىٰ حين حضورهم . والاول أجود ، لان فيه تخفيفاً للصلاة ، وقراءته كافية في اقتدائهم به وان لم يحضروها كغيرهم من المؤتمين .
وإذا انتظرهم ـ لفراغ ما بقي عليهم ـ في تشهده طوّله بالأذكار والدعوات حتىٰ يفرغوا .
ولو سكت أيضاً فالأقرب جوازه .
الحادية عشرة : اذا صلّىٰ في المغرب بالاُولىٰ ركعتين انتظر الثانية في قراءة الثالثة ، فيطوّلها ـ كما تقدم ـ حتىٰ يجيئوا .
ولو انتظرهم في التشهد الاول حكم الفاضل بجوازه ، ليدركوا معه الركعة (١) من أولها (٢) . وفي صحيح الجماعة ـ زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم ـ عن الباقر علیهالسلام ايماء اليه ، حيث قال : « ثم جلس بهم ، ثم اشار اليهم بيده ، فقام كل انسان منهم فصلّىٰ ركعة ثم سلّموا وقاموا مقام اصحابهم . وجاءت الطائفة الاُخرىٰ فكبّروا ودخلوا في الصلاة ، وقام الامام فصلّىٰ بهم ركعة ثم سلم ، ثم قام كل واحد منهم فصلّىٰ ركعة فشفعها بالتي صلّىٰ مع الامام ، ثم قام فصلىٰ ركعة ليس فيها قراءة . فتمت للامام ثلاث ركعات ، وللأولين ركعتين في جماعة » (٣) .
الثانية عشرة : يجب أخذ السلاح علىٰ الطائفتين ، لتوقّف الحراسة
__________________
(١) في النسخ : الركعتين ، وهو سهو بيّن .
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ١٩٦ .
(٣) التهذيب ٣ : ٣٠١ ح ٩١٨ ، تفسير العياشي ١ : ٢٧٢ ح ٢٥٧ .