ويمكن ردّ هذا الىٰ اشتراط العدالة ، وانما ذكرناه هنا لان الشيخ ابا الصلاح ـ رحمهالله ـ جوّز إمامة الاغلف للاغلف لا للمطَّهِّر (١) .
والأقرب انه متىٰ تمكّن من الختان بطلت إمامته مطلقاً لفسقه ، وإلّا صحت مطلقاً ، والخبر محمول علىٰ التمكّن صريحاً .
وهنا مسائل :
الاُولىٰ : اختلف في إمامة العبد .
فقال في المبسوط والنهاية : لا يجوز ان يؤمّ الأحرار ، ويجوز ان يؤمّ بمواليه اذا كان أقرأهم (٢) .
وقال ابن بابويه ـ في المقنع ـ : ولا يؤم العبد إلّا أهله (٣) لرواية السكوني عن الصادق علیهالسلام عن أبيه عن علي عليهماالسلام قال : « لا يؤم العبد إلّا أهله » (٤) .
واطلق ابن حمزة ان العبد لا يؤمّ الحر (٥) .
وجوز امامته مطلقاً ابن الجنيد وابن ادريس (٦) .
واطلق الشيخ ـ في الخلاف ـ جواز امامته ، قال : وفي بعض رواياتنا ان العبد لا يؤمّ إلّا مولاه (٧) .
وقال أبو الصلاح : يكره (٨) .
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٤٤ .
(٢) المبسوط ١ : ١٥٥ ، النهاية : ١١٢ .
(٣) المقنع : ٣٥ .
(٤) التهذيب ٣ : ٢٩ ح ١٠٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ح ١٦٣١ .
(٥) الوسيلة : ١٠٥ .
(٦) السرائر : ٦١ ، مختلف الشيعة : ١٥٣ .
(٧) الخلاف ١ : ١٢١ المسألة ٨ .
(٨) الكافي في الفقه : ١٤٤ .