والبحث عن الجواز ، وان كان الحر مقدماً عليه عند التعارض ، لان الصفات المعتبرة كافية ، وقد قال علیهالسلام « يؤمكم أقرؤكم » (١) .
وقد روي في الصحيح عن محمد بن مسلم ـ تارة يرويه عن الصادق علیهالسلام ، وتارة عن أحدهما ـ جوازه صريحا (٢) . ولا يعارضه رواية السكوني ، مع امكان حملها علىٰ الكراهية ، كما قاله ابو الصلاح .
فرع :
المعتق بعضه أولىٰ من القن ، وممّن انعتق منه أقل ، والحر أولىٰ منهما . وفي ترجيح من تشبث بالحرية قبل حصول حقيقتها ـ كالمدبر ، والمكاتب المشروط والمطلق قبل الاداء ، والموصىٰ بعتقه ـ علىٰ القن ، أو ترجيح بعضهم علىٰ بعض ، نظر . ولعل الاقرب عدم الترجيح ، اذ لم يثبت جعل ذلك مرجحاً ، فتبقىٰ المرجحات المشهورة سليمة عن المعارض .
الثانية : قال المرتضىٰ ـ رحمهالله ـ : لا يؤمّ الاجذم ، والابرص ، والمحدود ، ولا صاحب الفالج الاصحّاء ، ولا المتيمم المتوضئين (٣) .
وقال في الانتصار : تكره إمامة الابرص ، والمجذوم والمفلوج (٤) .
وقال الصدوق : لا يؤمّ الاعرابي المهاجرين ، ولا باس ان يؤم المتيمم المتوضئين (٥) .
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٨٥ ح ٨٨٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٠ ح ٧٢٦ ، سنن ابي داود ١ : ١٦١ ح ٥٩٠ ، مسند ابي يعلىٰ ٤ : ٢٣١ ح ٢٣٤٣ ، السنن الكبرىٰ ١ : ٤٢٦ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩ ح ٩٩ ، ١٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ح ١٦٢٨ ، ١٦٢٩ .
(٣) جمل العلم والعمل ٣ : ٣٩ .
(٤) الانتصار : ٥٠ .
(٥) المقنع : ٣٥ .