وكذا لو نقصها ؛ لقوله : « لا يعيد صلاته من سجدة » .
السابعة : حكم الاوليين حكم الأخيرتين في السهو عن غير ركن ، فلا تبطل الصلاة بذلك في المشهور بين الاصحاب .
وقال المفيد والشيخ ـ في التهذيب ـ : تبطل بالسهو فيهما والشك في أفعالهما (١) لرواية البزنطي عن الرضا علیه السلام في رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الاُولى ، قال : « كان أبو الحسن يقول : اذا تركت السجدة في الركعة الاولى ، فلم تدر أواحدة أو اثنتين ، استقبلت حتى يصح لك ثنتان . فاذا كان في الثالثة والرابعة ، فتركت سجدة بعد ان تكون قد حفظت الركوع ، أعدت السجود » (٢) .
وقد رُوي ما يعارض ذلك عن محمد بن منصور ، قال : سألته عن الذي ينسي السجدة الثانية من الركعة الثانية أو يشك فيها ، فقال : « اذا خفت ان لا تكون وضعت وجهك الّا مرة واحدة ، فاذا سلمت سجدت سجدة واحدة » (٣) . وتأوّله الشيخ بانّ المراد به من الركعة الثانية من الأخيرتين (٤) وهو بعيد .
واجاب الفاضل عن رواية البزنطي : بانّ المراد بالاستقبال الاتيان بالسجود المشكوك فيه ، ويكون قوله علیه السلام : « واذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة » راجعاً الى من تيقّن ترك السجدة في الاوليين ، فان عليه اعادة السجدة لفوات محلها . ولا شيء عليه لو شك ، بخلاف ما لو كان الشك في الاُولىٰ ؛ لانه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه (٥) .
__________________
(١) المقنعة : ٢٤ ، التهذيب ٢ : ١٥٤ .
(٢) قرب الاسناد : ١٦٠ ، التهذيب ٢ : ١٥٤ ح ٦٠٥ .
وصدره في الكافي ٣ : ٣٤٩ ح ٣ بلفظ : فقال : « كان ابو الحسن علیه السلام . . . استقبلت الصلاة حتى يصح لك انهما اثنتان .
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٥ ح ٦٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ح ١٣٦٥ .
(٤) الهامش السابق .
(٥) مختلف الشيعة : ١٣٠ .