ونافلة ويجوز اقتداء المفترض بالمتنفل ؟ الاقرب الثاني ، تسوية بينها وبين غيرها من الفرائض .
وثانيها : العقل ، فلا تصح امامة المجنون اجماعاً ، لبطلان صلاته ، وعدم قصده .
ولو كان يعتوره الجنون ادواراً صحّ في حال افاقته بعد الوثوق بها وان كان مكروهاً ، لجواز فجأة الجنون في أثناء الصلاة ، وامكان ان يكون قد عرض له احتلام حال جنونه .
فرع :
لو جُنَّ في الأثناء بطلت صلاته ونوىٰ المأموم الانفراد حينئذ ، فلو عاد اليه العقل استأنف الصلاة . وفي جواز نقل النيّة اليه بعد ذلك وجهان مبنيان علىٰ جواز تجدّد الائتمام للمنفرد . اما لو كان المأموم قد اقتدىٰ بآخر لم يعد الىٰ هذا ، اذ لا يشرع نقل النية من إمام الىٰ إمام في غير الاستخلاف .
وثالثها : الاسلام ، فلا تصح امامة الكافر اجماعاً وان كان عدلاً في دينه ، لبطلان صلاته ، ولعدم جواز الركون اليه وكونه اهلاً للضمان .
فرع :
لو شُكَّ في اسلامه ، لم يصلّ خلفه وان كان في دار الاسلام .
وقال ابن الجنيد : كل من اظهر دين اهل الملّة في دار الاسلام علىٰ الاسلام ، الّا ان يتبين منه خلافه فاما اهل دار الهدنة المختلط فيها اهل الملة بغيرهم ـ كالفُرس ، والبلاد التي يلزم بكفر اهلها وان اظهروا الملّة لمخالفتهم في الاُصول ـ فلا أرىٰ الاقتداء بأحد منهم ، الّا اذا علم ما يوجب توليه .