الباقر علیه السلام ، قال : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه » (١) فانه يشمل باطلاقه العامد والناسي ، الا ان يعارض بحديث الرفع عن الناسي (٢) فيجمع بينهما بحمله على العمد .
واعلم ان الالتفات الى محض اليمين واليسار بكله كالاستدبار ، كما انّه بحكمه في الصلاة مستدبراً على اقوى القولين ، فيجييء القول بالابطال ولو فعله ناسياً إذا تذكر في الوقت ، وان فرقنا بين الالتفات وبين الصلاة الى اليمين واليسار فلا ابطال .
البحث السادس : اُختلف في عقص الشعر ، وهو جمعه في وسط الرأس وشدّه . فروى في التهذيب عن مصادف ، عن الصادق علیه السلام في رجل صلّى الفريضة وهو معقوص الشعر ، قال : « يعيد صلاته » (٣) .
ورووا عن أبي رافع ، قال : مرّ بي رسول الله صلّى الله عليه وآله وأنا اُصلّي وقد عقصت شعري فاطلقه (٤) .
وأخذ الشيخ بالتحريم والابطال (٥) .
وقال المفيد ، وسلار ، وابو الصلاح ، وابن ادريس ، والفاضلان : يكره (٦) ؛ للأصل ، وضعف مصادف ، واستبعاد ان يكون هذا محرّماً وينفرد به الواحد .
فان قلت : وكذا تبعد الكراهية لانفراد الواحد بها .
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٩٩ ح ٧٨٠ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ ح ١٥٤٣ .
(٢) تقدم في ص ١٣ الهامش ١ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٩ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٣٢ ح ٩١٤ .
(٤) سنن الدارمي ١ : ٣٢٠ .
(٥) المبسوط ١ : ١١٩ ، النهاية : ٩٥ .
(٦) المقنعة : ٢٥ ، المراسم : ٦٤ ، الكافي في الفقه : ١٢٥ ، السرائر : ٥٨ ، المعتبر ٢ : ٢٦٠ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٩٩ .