في المبسوط (١) ، اذ من المعلوم انه لا منع من قضاء الفريضة .
والفاضلان جوّزا صلاة التحية إذا صليت في مسجد ، لعموم الأمر بالتحية (٢) .
قلنا : الخصوص مقدّم على العموم .
وابن زهرة وابن حمزة قالا : لا يجوز التنفل قبلها وبعدها (٣) .
ويدل علىٰ كراهة قضاء النافلة ما رواه الصدوق والشيخ ـ في الصحيح ـ عن زرارة عن أبي عبد الله علیهالسلام : « لا تقض وتر ليلتك ـ يعني في العيدين ـ ان كان فاتك شيء ، حتىٰ تصلي الزوال في ذلك اليوم » (٤) .
الحادية عشرة : مذهب الشيخ في الخلاف ومختار صاحب المعتبر : أنّ الإمام لا يجوز له أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في البلد ، لما روىٰ محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیهالسلام ، قال : « قال الناس لأمير المؤمنين علیهالسلام : ألّا تخلّف من يصلي العيدين الناس ؟ قال : لا اُخالف السنّة » (٥) .
ونقل في الخلاف عن العامة : أنّ علياً علیهالسلام خلّف من يصلي
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٧٠ .
(٢) المعتبر ٢ : ٣٢٤ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٢ ، نهاية الاحكام ٢ : ٥٨ .
وعموم الأمر في : معاني الأخبار : ٣٣٢ ح ١ ، الخصال : ٥٢٣ ح ١٣ ، أمالي الطوسي ٢ : ١٥٢ ، صحيح البخاري ٢ : ٧٠ ، صحيح مسلم ١ : ٤٩٥ ح ٧١٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٢٣ ح ١٠١٢ ، ١٠١٣ ، مسند احمد ٥ : ٣٠٥ .
(٣) الغنية : ٥٠٠ ، الوسيلة : ١١١ .
(٤) الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٤ عن حريز عن ابي عبد الله علیهالسلام ، التهذيب ٢ : ٢٧٤ ح ١٠٨٨ عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر علیهالسلام ، وليس فيهما « شيء » .
(٥) الخلاف ١ : ١٥٥ المسألة ١٨ ، المعتبر ٢ : ٣٢٧ . والرواية في : التهذيب ٣ : ١٢٧ ح ٣٠٢ .