وقال الشيخ في الخلاف : هي ما بين فراغ الامام من الخطبة إلىٰ ان يستوي الناس في الصفوف (١) وهو مروي ايضاً عن الصادق علیهالسلام في الصحيح (٢) قال علیهالسلام : « وساعة اُخرىٰ من آخر النهار الىٰ غروب الشمس » (٣) .
ورُوي انّه اذا غاب من الشمس نصفها ، وان فاطمة عليهاالسلام كانت تتحرّىٰ ذلك (٤) .
الرابعة : يستحب تحري المأثور عن النبي صلىاللهعليهوآله في الخطبة من الالفاظ ، وفي نهج البلاغة أي بلاغ .
ويستحب تقصير الخطبة ، لما روي في الصحاح انّ عماراً خطب فاوجز وابلغ ، فلما نزل قلنا : يا ابا اليقظان قد أبلغت واوجزت ! فلو كنت تنفست . فقال : إني سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : « ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ، فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة » (٥) .
قلت : المئنة ـ بفتح الميم وكسر الهمزة وتشديد النون ـ معناها : المخَلَقة ، والمجدرة ، والعلامة .
الخامسة : يكره لغير الامام ان يتخطّىٰ رقاب الناس قبل خروج الامام وبعده ، وسواء كان له موضع معتاد أم لا ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله لمن تخطّىٰ
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٤١ ، المسألة ٣١ .
(٢) الكافي ٣ : ٤١٤ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٣٥ ح ٦١٩ .
(٣) الكافي ٣ : ٤١٤ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٣٥ ح ٦١٩ .
(٤) معاني الأخبار : ٣٩٩ .
(٥) مسند أحمد ٤ : ٢٦٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٦٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٩٤ ح ٨٦٩ ، مسند ابي يعلىٰ ٣ : ٢٠٦ ح ١٦٤٢ ، المستدرك علىٰ الصحيحين ٣ : ٣٩٣ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٢٠٨ .