بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ) (١) . وروى البزنطي في سياق أحاديث الباقر علیه السلام : « إذا دخلت المسجد والناس يصلّون فسلّم عليهم ، واذا سُلّم عليك فاردد فاني افعله » . وان عمار بن ياسر مرّ على رسول الله صلّى الله عليه وآله وهو يصلّي ، فقال : السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته ، فردّ علیه السلام (٢) .
الثانية : يجب الردّ عليه اذا سلم عليه ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ) (٣) والصلاة غير منافية لذلك .
وظاهر كلام الأصحاب مجرد الجواز ؛ للخبرين الآتيين بعد ، والظاهر انهم أرادوا به بيان شرعيته ، ويبقى الوجوب معلوماً من القواعد الشرعية . وبالغ بعض الأصحاب في ذلك ، فقال تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار ولما يردّ السلام (٤) وهو من مشرب اجتماع الأمر والنهي في الصلاة كما سبق ، والأصحّ عدم الابطال بترك ردّه .
الثالثة : يجب اسماعه تحقيقاً أو تقديراً كما في سائر الردّ . وقد روى منصور بن حازم ، عن الصادق علیه السلام : « يردّ عليه ردّاً خفياً » (٥) . وروى عمار عنه علیه السلام : « ردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ، ولا ترفع صوتك » (٦) . وهما مشعران بعدم اشتراط اسماع المسلِّم ، والاقرب اشتراط اسماعه ؛ ليحصل قضاء حقّه من السلام .
__________________
(١) سورة النور : ٦١ .
(٢) جامع البزنطي : مخطوط ، رواها الشيخ المجلسي في البحار ٨٤ : ٣٠٦ ح ٣١ ؛ والشيخ الحر في الوسائل ٧ : ٢٧١ ح ٣ ب ١٧ من قواطع الصلاة عن الذكرىٰ .
واورد المقطع الثاني منه الشيخ الصدوق في الفقيه ١ : ٢٤١ ح ١٠٦٦ والمحقق في المعتبر ٢ : ٢٦٣ ، والعلامة في المنتهىٰ ١ : ٢٩٧ والشهيد الاول في اربعينه : ٥٠ ح ٢٢ .
(٣) سورة النساء : ٨٦ .
(٤) قاله العلامة في مختلف الشيعة : ١٠٢ .
(٥) الفقيه ١ : ٢٤٠ ح ١٠٦٥ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ح ١٣٦٦ .
(٦) الفقيه ١ : ٢٤٠ ح ١٠٦٤ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ح ١٣٦٥ .