ونحوه في رواية زرارة عن أبي جعفر علیهالسلام في خائف اللص والسبع : « يصلّي صلاة المواقفة ايماءً علىٰ دابته » (١) .
الثانية : يجوز للموتحل والغريق قصر كيفية الصلاة بحسب الامكان ، ولا يقصران العدد إلّا في سفر أو خوف . نعم ، لو خاف من اتمام الصلاة استيلاء الغرق ، ورجا عند قصر العدد سلامته ، وضاق الوقت ، فالظاهر انّه يقصر العدد أيضاً .
ولو كان في واد يغشيه السيل ، وخاف الغرق إن ثبت مكانه ، جاز أن يصلي صلاة الايماء ماشياً .
ولو كان هناك موضع مرتفع يمكنه الاعتصام به ، وجب ولم يصل مومئاً .
ولو عجز عنه ، أو عجزت دابته ، أو خاف دوران الماء حوله وصعوبة التخلّص منه ، صلّىٰ ماشياً ولو عدواً .
الثالثة : لو كان المحرم يخاف فوت الوقوف باتمام الصلاة عدداً وافعالاً ، ويرجو حصوله بقصرهما أو أحدهما ، فالاقرب جوازهما ، لأن أمر الحج خطر وقضاؤه عسر .
ولو كان المديون معسراً وهرب من الدين ، وخاف الحبس ان أدركه واضطر الىٰ الايماء ، جاز ايضاً .
اما من عليه قصاص يرجو بالهرب العفو ، لسكون غليل الاولياء فهرب ، ففي جواز صلاة الشدّة وجه ضعيف ، تحصيلاً للمصلحة . ووجه المنع انّه عاص بهربه .
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٩٥ ح ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ح ٣٨٣ .