فرع :
لو قصّر المسافر غير الرباعية أعاد مطلقاً . وروىٰ اسحاق بن عمار في امرأة صلت في السفر المغرب ركعتين : « ليس عليها قضاء » (١) وهي متروكة شاذة .
الثالثة : لو صام المسافر الذي يجب عليه الفطر فرضاً عامداً عالماً وجبت الاعادة ، للنهي عن الصوم في الكتاب (٢) والسنة (٣) .
وان كان جاهلا بالقصر اجزأ ، للنص (٤) ورواية حماد عن الحلبي عن الصادق علیهالسلام في الصائم في السفر : « ان كان بلغه انّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهىٰ عن ذلك فعليه القضاء ، وان لم يكن بلغه فلا شيء عليه » (٥) وكذا في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه علیهالسلام (٦) .
ولو كان ناسياً ، فالاشبه الاعادة ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله : « ان الله تصدق علىٰ مرضىٰ اُمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان ، ايعجب احدكم ان لو تصدّق بصدقة أن ترد عليه ! » رواه الاصحاب عن الصادق علیهالسلام عنه صلىاللهعليهوآله (٧) . وقال الصادق علیهالسلام في هذه الرواية : « الصائم في شهر رمضان
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٧ ح ١٣٠٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٦ ح ٥٧٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٠ ح ٧٧٩ .
(٢) سورة البقرة : ١٨٤ ، ١٨٥ .
(٣) راجع : الكافي ٤ : ١٢٧ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٧ ح ٦٣٠ .
(٤) لعله اشارة الىٰ ما في الكافي ٤ : ١٢٨ ح ٢ ، ٣ حيث هما نص صريح في ذلك .
(٥) الكافي ٤ : ١٢٨ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٩٣ ح ٤١٧ ، التهذيب ٤ : ٢٢٠ ح ٦٤٣ .
(٦) التهذيب ٤ : ٢٢١ ح ٦٤٦ .
(٧) الكافي ٤ : ١٢٧ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٩١ ح ٤٠٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٧ ح ٦٣٠ .