ومتمسكه صحيحة أبي بصير عن الصادق علیهالسلام في الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات ، قال : « ان ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وان لم يذكر حتىٰ مضىٰ ذلك اليوم فلا إعادة » (١) .
والأولىٰ حمل كلامه والرواية علىٰ صلاتي النهار ، فانهما ظاهران فيه ، فيوافق الاول .
القول الثالث : الاعادة مطلقاً . وهو قول علي بن بابويه (٢) والشيخ في المبسوط وعلل فيه بان من قال من اصحابنا : ان كل سهو يلحق في صلاة السفر يوجب الإعادة ، فظاهر ، ومن لم يقل يقول : قد زاد به فعليه الاعادة علىٰ كل حال (٣) .
ويتخرج هنا علىٰ القول : بان من زاد خامسة في الصلاة وكان قد قعد بقدر التشهد تسلم له الصلاة ، صحة الصلاة هنا ، لان التشهد حائل بين ذلك وبين الزيادة .
فان قلت : فينبغي لو تعمّد الزيادة القول بذلك ، لتحقق الخروج من الصلاة بالتشهد ، فان هذا القول من روادف القول بندب التسليم .
قلت : إذا زاد متعمّداً لم تكن نيّة الخروج حاصلة بالتشهد ، ولا في حكم الحاصلة ، بل نيّة البقاء علىٰ الصلاة هي الحاصلة فتتحقق الزيادة في الصلاة ، وقد اسلفنا تحقيق الخروج من الصلاة في مسألة وجوب التسليم . والناسي وان لم تكن نيّة الخروج له حاصلة إلّا انها في حكم الحاصلة .
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨١ ح ١٢٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٦٩ ح ٣٧٣ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٦١ .
(٢) مختلف الشيعة : ١٦٤ .
(٣) المبسوط ١ : ١٤٠ .