وهذا بناءً علىٰ وجوب الاقتداء ، لانه يسقط وجوب القراءة لقيام قراءة الامام مقامها ، وينبغي تقييده بأمرين :
احدهما : سعة الوقت . فلو كان ضيقاً لم يمكن فيه التعلم ، فصلاته بالنسبة اليه صحيحة ، فهي كسائر الصلوات التي لا يجب فيها الاقتداء مع امكان الوجوب ـ كما قاله رحمهالله للعدول الىٰ البدل عند تعذر المبدل .
الثاني : علم الاُمي بالحكم . فلو جهله فالظاهر انه معذور ، لان ذلك من دقائق الفقه الذي لا يكاد يدركه إلّا من مارسه .
تم مع سعة الوقت وامكان التعلم ينبغي بطلان صلاة الاُمي علىٰ كل حال ، لاخلاله بالواجب من التعلم ، واشتغاله بمنافيه .
ويتفرع علىٰ ذلك لو كان يعجز عن حرف ، أو عن اعراب ، فهل يجب عليه الائتمام ؟ فيه الكلام بعينه ، اذ حكم الابعاض حكم الجملة .
السابعة : من مشاهير الفتاوىٰ انه لا يجوز الاقتداء في النافلة ، وقد سبق ذلك وما استثنىٰ منه ، إلّا ان في الروايات ما يتضمن جوازه ، مثل : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق علیهالسلام ، قال : « صل باهلك في رمضان الفريضة والنافلة ، فاني أفعله » (١) . وروىٰ الحلبي عنه علیهالسلام : « تؤمّ المرأة النساء في النافلة » (٢) وكذا في رواية سليمان بن خالد عنه علیهالسلام (٣) .
الثامنة : وردت رخصة بانه اذا اضطر الىٰ الصلاة خلف المخالف يظهر المتابعة ولا يسجد السجود الحقيقي ، ورواها عبيد بن زرارة عن أبي
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٧ ح ٧٦٢ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٦٨ ح ٧٦٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ح ١٦٤٧ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٦ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ح ٧٦٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ح ١٦٤٦ .