التطويل ، واشتغاله بالأعمال لا يكون فارقاً بينهما بحيث تصح صلاة أحدهما وتبطل في الآخر . هذا ان اشتغل المأموم بذكر أو تسبيح ، وان سكت اتجه البطلان .
وان لم يطل الانتظار ، فالأقرب الصحة إذ ليس فيه إلّا انّه قرن فعله بفعل غيره ، ولم يثبت كون ذلك قادحاً في الصلاة .
وبعض العامة حكم ببطلان صلاته ، لانه وقف صلاته علىٰ صلاة غيره لا لاكتساب فضيلة الجماعة ، وفيه ما يشغل القلب ويسلب الخشوع ، فيمنع منه (١) .
وجوابه بمنع الشغل والسلب ، ولو سلما فذلك نقص في ثواب الصلاة لا في حقيقتها ، وإلّا لبطلت صلاة من اشتغل قلبه وسلب خشوعه ، ولم يقل به أحد .
فروع :
الاول : لو شك في نيّة الاقتداء ، قال في التذكرة : هو كالشك في أصل النية ، فتبطل مع بقاء المحل ، ولا يلتفت مع انتقاله (٢) . ويمكن بناؤه علىٰ ما قام اليه ، فان لم يعلم شيئا بنىٰ علىٰ الانفراد ، لاصالة عدم نيّة الائتمام .
الثاني : لا فرق بين الجمعة وغيرها في اعتبار نيّة الائتمام ، بل الجمعة آكد ، لوجوب الائتمام فيها . وتخيّل ان الجمعة لا تنعقد إلّا جماعة فيستغني
__________________
(١) المجموع ٤ : ٢٣٥ .
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٤ .