الراجحين بعلم أو تقوىٰ أو صلاح . ومن عبّر من الاصحاب بالأشرف (١) يدخل في كلامه جميع هذا ، ولا بأس به . ومن ثم يرجّح أولاد المهاجرين علىٰ غيرهم لشرف آبائهم .
الشرط الثاني من شروط الاقتداء : نيّة الاقتداء ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « وانما لكل امرئ ما نوىٰ » (٢) ، وعلىٰ ذلك انعقد الاجماع .
ولو نوىٰ الجماعة مطلقاً لم يكف ، لانها مشتركة بين الامام والمأموم ، فلا تتخصص بأحدهما الا بنيّة . فلو ترك نيّة الاقتداء فهو منفرد ، فان ترك القراءة عمداً أو جهلا بطلت ، وكذا لو قرأ لا بنيّة الوجوب .
وان قرأ بنيّة الوجوب ، وتساوقت أفعاله وأفعال الامام بحيث لا تؤدي الىٰ انتظار للامام ، صحت صلاته ، ولم يفز بثواب الجماعة وان تابع الامام في أذكاره وافعاله .
وان تقدّم عليه الامام ، فترك بعض الواجب من الأذكار متابعة له ، بطلت صلاته ، لتعمّده الاخلال بأبعاضها الواجبة .
وان تقدّم هو علىٰ الامام ـ كإن فرغ من القراءة قبله ، والتسبيح في الركوع والسجود ـ وبقىٰ منتظراً ، فان طال الانتظار بحيث يخرج به عن كونه مصلياً بالنسبة الىٰ صلاته ، قيل : تبطل ، لانّ ذلك يعدّ مبطلاً . ويمكن ان يقال باستبعاد الفرض ، فان المصلي امامه محكوم بصحة صلاته مع هذا
__________________
(١) راجع : المبسوط ١ : ١٥٧ .
(٢) التهذيب ٤ : ١٨٦ ح ٥١٩ ، مسند احمد ١ : ٢٥ ، صحيح البخاري ١ : ٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥١٥ ح ١٩٠٧ ، سنن ابي داود ٢ : ٢٦٢ ح ٢٢٠١ ، الجامع الصحيح ٤ : ١٠٧٩ ح ٢١٤٧ ، السنن الكبرىٰ ٧ : ٣٤١ .