قلت : لمانع ان يمنع كون الشك في الركن شكاً في الركعة أو مستلزماً له ؛ فانّه محل النزاع . واما ثالثة المغرب فيمكن الحكم بالبطلان ، لما رُوي : « اذا شككت في المغرب فاعد » (١) فانه يتناول الشك في الكمية والكيفية ، كما تناول الخبران المذكوران ذينك .
التاسعة : تبطل الصلاة بالشك في عدد الاوليين اجماعاً الّا من أبي جعفر ابن بابويه ، فانه قال : لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الركعة (٢) لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي ابراهيم علیه السلام في الرجل لا يدري أصلى ركعة أم اثنتين : « يبني على الركعة » (٣) ونحوه رواية عبد الله بن أبي يعفور (٤) .
وهي معارضة بأخبار أصح سنداً ، كرواية الفضل السالفة (٥) ورواية محمد ابن مسلم عن الصادق علیه السلام في الرجل يصلي فلا يدري أواحدة صلّى أو اثنتين ، قال : « يستقبل حتى يستيقن انه قد اتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي صلاة السفر » (٦) . والرواية الاُولى حملها الشيخ على النافلة (٧) وتبعه في المعتبر (٨) .
وابن بابويه يقول : هو مخيّر بان يأخذ بأي الأخبار شاء (٩) .
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٧٨ ح ٧١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ح ١٣٩٦ .
(٢) لم نلاحظه في كتب ابن بابويه ، ولعلّ المصنف حكى عبارة المقنع ، ونصها فيه ص ٣٠ : اذا لم تدر واحدة صليت ام اثنتين فاعد الصلاة ، وروي ابن على ركعة . وظاهر ان ذلك مورد تأمل فيما استفاد منه المنصف ، راجع في ذلك : الحدائق الناضرة ٩ : ١٩٢ ، مفتاح الكرامة ٣ : ٢٩٤ .
(٣) التهذيب ٢ : ١٧٧ ح ٧١١ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ح ١٣٨٨ .
(٤) التهذيب ٢ : ١٧٨ ح ٧١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ح ١٣٨٩ .
(٥) تقدمت في ص ٦٥ الهامش ٥ .
(٦) الكافي ٣ : ٣٥١ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٩ ح ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ح ١٣٩١ .
(٧) التهذيب ٢ : ١٧٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ .
(٨) المعتبر ٢ : ٣٨٧ .
(٩) الفقيه ١ : ٢٣١ .