والشك في الاخيرتين (١) ولكنه ليس بصريح في المطلوب .
واعلم انّ رواية محمد بن مسلم قضيتها التلفيق ولو بعد التسليم ؛ لدلالة الفراغ عليه ، اذ هو بترك الركوع كانّه قد ترك الركعة اذ السجدتان لا عبرة بهما ، فيكون قد بقي عليه ركعة فيأتي بها .
التاسعة : لو نسي سجدة أو التشهد حتى ركع من بعد ، قضاهما بعد التسليم وسجد للسهو ؛ لرواية علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله علیه السلام : « اذا قمت في الركعتين ولم تتشهد وذكرت قبل ان تركع فاقعد فتشهد ، وان لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك ، فاذا انصرفت سجدت سجدتي السهو لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك » (٢) .
وروى محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد انسي التشهد حتى ينصرف ، فقال : « إن كان قريباً رجع الى مكانه فتشهد ، والّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهد » (٣) .
وقال ابنا بابويه والمفيد ـ في العزية ـ : يجزئ التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد المنسي (٤) ؛ لظاهر رواية ابن ابي حمزة (٥) ، ولرواية الحسين ابن ابي العلاء عن الصادق علیه السلام (٦) ، وسليمان بن خالد عنه : ان عليه سجدتي السهو ولم يذكر قضاء التشهد (٧) . وعن ابي بصير قال : سألته
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٠ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٧٧ ح ٧٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ح ١٣٨٦ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٧ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٣٠ .
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٧ ح ٦١٧ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٣ ، المقنع : ٣٣ ، وحكاه عن المفيد وعلى ابن بابويه العلامة في مختلف الشيعة : ١٣٧ .
(٥) تقدمت في الهامش ٢ .
(٦) التهذيب ٢ : ١٥٨ ح ٦١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٢ ح ١٣٧٣ .
(٧) التهذيب ٢ : ١٥٨ ح ٦١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٢ ح ١٣٧٤ .