كان في اثناء الطريق نوىٰ الرجوع ان ظفر به قبل البلد ، فهو حينئذ في حكم الراجع عن السفر ، فان كان قد قطع مسافةً لم يخرج عن السفر ، وإلّا خرج .
ومنتظر الرفقة علىٰ حدّ المسافة يقصّر الىٰ ثلاثين يوماً .
وعلىٰ اقل منها ، وهو جازم بالسفر من دونها ، مقصّر إذا كان في محل الترخّص .
وان علّق سفره عليها ، وعلم أو غلب علىٰ ظنّه وصولها ، فكالجازم بالسفر من دونها .
وان انتفىٰ العلم وغلبة الظن أتمّ . وكذا لو كان توقّفه في محل التمام ، كالذي لم يتجاوز رؤية الجدار وسماع الأذان .
ولو قصد ما دون المسافة ثم قصد كذلك لم يترخص ، وان تمادىٰ في السفر .
وكل هؤلاء يقصرون في العود اذا بلغ السفر مسافة .
الشرط الثاني : استمرار القصد . فلو قصد المسافة ثم رجع عن قصده ، فان كان بعد بلوغ المسافة فلا أثر له ما لم ينو المقام عشراً أو يصل الىٰ بلده ، وإن نوىٰ الرجوع قبل بلوغ المسافة أتمّ . وكذا لو تردّد عزمه في الذهاب والرجوع .
فلو كان قد صلّىٰ قصراً ، فالاصح انه لا يعيد ، للامتثال ، سواء كان الوقت باقياً أم لا .
وقال الشيخ في الاستبصار
: يعيد مع بقاء الوقت ، تعويلاً علىٰ رواية سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه : « التقصير في الصلاة في بريدين ، أو بريد ذاهباً وجائياً . فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثنىٰ عشر ميلاً ، ثم بلغ فرسخين ، ورجع عما نوىٰ واراد المقام ، أتمّ . وان كان قصر ،