السجود قبل السلام ، ولا يقدح ذلك في بقاء القدوة .
نعم ، لو كان المأموم مسبوقاً ، فسجد الامام قبل التسليم أو بعده قبل انتهاء صلاة المأموم ، لم يتبعه المأموم عندنا قطعاً ، بل يسجد المأموم عند فراغ صلاته إذا كان السهو قد عرض للامام بعد المتابعة ، وقد رواه عمار عن الصادق علیه السلام ـ أورده الشيخ في التهذيب (١) ـ ولان زيادة السجدتين في الصلاة مبطل .
التاسع : لو سها الإِمام قبل اقتداء المسبوق ، ففي وجوب متابعته الامام عندي وجهان : من ظاهر الخبر (٢) وانّه دخل في صلاة ناقصة ، ومن عدم رابطة الاقتداء حينئذ ، وهذا أقرب .
العاشر : لو قام الامام سهواً الىٰ الخامسة ، فنوىٰ المأموم مفارقته لمّا شرع في القيام لم يحمل سجود الامام ، وان نوى بعد مسمّى الزيادة وجب السجود متابعة . ولا يشترط بلوغ الامام الى حدّ الراكع عندنا ، بل المعتبر مسمّى القيام .
الخامسة : لا حكم للشك مع الانتقال عن المحل ؛ بناءً على اعتياد فعل ما شك فيه ، وعلى انتفاء الحرج اذ الغالب عدم تذكّر الانسان كثيراً من أحواله الماضية .
ولصحيح محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام : « كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد » (٣) .
وصحيح زرارة قال : قلت لابي عبد الله علیه السلام : رجل شك في الأذان وقد دخل في الاقامة ، قال : « يمضي » . قلت : رجل شك في الأذان
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ح ١٤٦٦ .
(٢) أي الخبر المتقدم في ص ٥٩ الهامش ٢ .
(٣) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ح ١٤٦٠ .