منفرداً ثم عدل الى الائتمام إن جوّزناه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وكذا لو نوى الانفراد ثم سها .
الرابع : لو ظن المأموم سلام الامام فسلّم ثم ظهر عدم تسليمه ، فالظاهر انّ المأموم يعيد التسليم ، ولا سجود عليه لتحمّل الامام .
الخامس : انما يتحمّل الامام ويحمل اذا كانت صلاته صحيحة ، فلو تبيّن عدم طهارته لم يتحمل ولم يحمل ، ولو تبيّن فسقه فكذلك عندنا .
السادس : لو سجد الامام لما لا يراه المأموم موجباً للسجدتين ، وكان مجتهداً أو مقلداً لمن هو أعلم من الإِمام ، فالظاهر ان عليه السجدتين ؛ لظاهر الخبر (١) . اما لو ظن الامام موجب السجدتين ـ كزيادة سجدة ، أو قيام في موضع قعود ـ والمأموم يعلم انه لم يعرض له ذلك ، فانّه لا يجب على المأموم هنا السجود .
السابع : لو عرض للامام السبب ثم زال عن الامامة ، اما عمداً أو بعارض من حدث أو جنون أو غيرهما ، ففي وجوب السجود على المأموم وجهان : ان عللناه بسهو الامام وجب ، وان عللناه بمتابعته فلا . ويجيء على قول الشيخ وجوب سجوده على الاطلاق .
ولو سها المأموم ثم عرض للامام قاطع للصلاة ، ففي سجود المأموم عندي نظر ، من حيث صدق الامامة حينئذ فيتحقق الحمل ، ومن عدم حقيقة الائتمام في جميع الصلاة ، والاول أقرب .
الثامن : لو اختلف اعتقاد الامام والمأموم في موضع السجدتين ، فوجب على الامام سجود فسجد قبل السلام ، لم يسجد المأموم الا بعد التسليم اذا خالفه في اعتقاده .
ولو رأى المأموم السجود قبل السلام والامام بعده ، وجب على المأموم
__________________
(١) تقدم في ص ٥٩ الهامش ٢ .