فان فات الوقت ولما يفعلها تعمداً بطلت الصلاة عند بعض الاصحاب ؛ لانه لم يأت بالماهية على وجهها . وان كان سهواً لم تبطل عنده ونوى بها القضاء ، وكانت مترتبة على الفوائت قبلها ، ابعاضاً كانت أو صلوات مستقلة (١) .
ولو فاته الاحتياط عمداً احتمل كونه كالسجدة بل أولى ؛ لاشتماله على أركان . ويحتمل الصحة ، بناءً على ان فعل المنافي قبله لا يبطله ، فان قلنا به نوى القضاء بعد خروج الوقت وترتب على ما سلف .
ويحتمل قوياً صحة الصلاة بتعمّد ترك الابعاض وان خرج الوقت ؛ لعدم توقّف صحة الصلاة في الجملة عليها ، بخلاف الاحتياط لتوقّف صحة الصلاة عليه .
وعلى القول بان فعل المنافي قبله لا يبطله ، لا يضر خروج الوقت .
وعلى تقدير القول بالصحة ، فالاثم حاصل ان تعمد المنافي ؛ للاجماع على وجوب الفورية فيه .
ويلحق بذلك النظر في سجدتي السهو ، وفيه خمسة مباحث :
الاول : في موجبهما ، واختلف فيه الاصحاب :
فقال ابن الجنيد : تجبان : لنسيان التشهد الاول أو الثاني اذا كان قد تشهد أولاً والّا أعاد ، وللشك بين الثلاث والاربع أو بين الاربع والخمس اذا اختار الاحتياط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً ، ولتكرير بعض أفعال الركعتين الاخيرتين سهواً ، والسلام سهواً اذا كان في مصلّاه فأتمّ صلاته ، وللشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد الاحتياط .
قال : وسجدتا السهو تنوبان عن كل سهو في الصلاة .
وقال الجعفي : تجب للشك بين الاربع والخمس ، وهما النقرتان . وسمّى ركعتي احتياط الشك بين الثلاث والاربع : المرغمتين .
__________________
(١) هو العلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٠ .