وقال المفيد ـ رحمه الله ـ في المقنعة : فوات السجدة والتشهد حتى يركع ، والكلام ناسياً (١) . وفي العزية أوجبهما على من لم يدرِ أزاد ركوعاً أو نقصه ، أو زاد سجدة أو نقصها وكان قد تجاوز محلها (٢) .
وقال ابن ابي عقيل : تجب للشك بين الاربع والخمس فما عداها ، والكلام سهواً خاطب المصلي نفسه أو غيره (٣) .
وقال ابو جعفر بن بابويه : لا تجبان الّا على من قعد في حال قيامه ، أو قام في حال قعوده ، أو ترك التشهد ، أو لم يدرِ زاد أو نقص . واوجبهما أيضاً بالكلام ناسياً (٤) .
وقال والده تجب في نسيان التشهد ، والشك بين الثلاث والاربع مع ظن الرابعة (٥) . ووافقه ابنه فيه كما مرّ .
وقال المرتضى ـ قدس الله روحه ـ : تجبان في خمسة : نسيان السجدة والتشهد ، والكلام ساهياً ، وفي القعود حالة قيام وبالعكس ، وفي الشك بين الأربع والخمس (٦) . وتبعه ابن البراج وزاد : التسليم في غير موضعه (٧) . وابن حمزة تبعه وزاد : السهو عن السجدتين من الاخيرتين (٨) .
وقال الشيخ في النهاية : تجبان : لنسيان السجدة ، والتشهد ، والشك بين الاربع والخمس ، وللسلام ناسياً في غير موضعه ، والتكلم ناسياً . وسماهما
__________________
(١) المقنعة : ٢٤ .
(٢) حكاه عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : ١٤٠ .
(٣) حكاه عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : ١٤٠ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٢ ، المقنع : ٣١ .
(٥) مختلف الشيعة : ١٤٠ .
(٦) جمل العلم والعمل ٣ : ٣٧ .
(٧) المهذب ١ : ١٥٦ .
(٨) الوسيلة : ١٠٠ .