المرغمتين (١) .
وفي المبسوط عدّ هذه ثم قال : وفي أصحابنا من قال : انّ من قام في حال قعود ، أو قعد في حال قيام ، فتلافاه كان عليه سجدتا السهو . وكذا نَقل انهما تجبان في كل زيادة ونقصان ، وفرّع عليه وجوبهما بزيادة فرض أو نفل ونقصانهما ، فعلاً كانا أو هيئة . ثم قال : الاظهر في الروايات والمذهب الاول (٢) .
وفي نهاية الفاضل والتذكرة : لو زاد فعلاً مندوباً أو واجباً في غير محله نسياناً سجد للسهو . قال : ولو عزم على فعل مخالف للصلاة ، أو على ان يتكلم عمداً ولم يفعل ، لم يلزمه سجود لان حديث النفس مرفوع عن امتنا ، وانما السجود في عمل البدن (٣) .
وفي الجمل كالذي قال في المبسوط ، الا انه لم يذكر التشهد (٤) .
وفي الخلاف : لا تجبان الا في أربعة : الشك ، والكلام ، والسلام ، ونسيان السجدة أو التشهد . ونقل عن بعض الاصحاب الوجوب في كل زيادة ونقصان (٥) .
وقال ابو الصلاح : تجبان للسلام ، والكلام ، والقعود في موضع القيام وبالعكس ، ونسيان السجدة ، وللشك في كمال الفرض ، وزيادة ركعة عليه ، واللحن في الصلاة نسياناً (٦) .
وقال سلار : تجبان للكلام ، ونسيان السجدة ، وللتشهد ، والقعود في حال
__________________
(١) النهاية : ٩١ ، ٩٣ .
(٢) المبسوط ١ : ١٢٣ ، ١٢٥ .
(٣) نهاية الاحكام ١ : ٥٤٧ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٤١ .
(٤) الجمل والعقود : ١٨٩ .
(٥) الخلاف ١ : ٤٥٩ المسألة : ٢٠٢ ، ١٤٩ .
(٦) الكافي في الفقه : ١١٨ ، ١٤٨ .