انجلىٰ » (١) .
قال في المعتبر : لا حجة فيه ، لاحتمال ان يريد تساوي الحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت (٢) .
والفائدة في نيّة القضاء لو شرع في الانجلاء أو الاداء ، وكذا في ضرب زمان التكليف الذي يسع الصلاة وفي إدراك ركعة .
اما الاعادة فانّها مشروعة ـ علىٰ ما يأتي ان شاء الله ـ ما لم يتم الانجلاء .
الثانية : وقّت الاصحاب الزلزلة بطول العمر ، وصرّحوا انّه لا يشترط سعة الزلزلة للصلاة ، فكانّ مجرد الوجود سبب في الوجوب .
وشك فيه الفاضل ، لمنافاته القواعد الاصولية من امتناع التكليف بفعل في زمان لا يسعه .
وباقي الأخاويف عند الاصحاب يشترط فيها السعة .
ولا نرىٰ وجهاً للتخصيص إلّا قصر زمان الزلزلة غالباً ، فاذا اتفق قصر زمان تلك الآيات ـ بل قصر زمانها أيضاً غالب ـ احتمل الفاضل وجوب الصلاة اداء دائما كما يحتمل في الزلزلة ذلك (٣) .
وحكم الاصحاب بان الزلزلة تصلىٰ اداء طول العمر لا بمعنىٰ التوسعة ، فان الظاهر وجوب الامر هنا علىٰ الفور بل علىٰ معنىٰ نيّة الاداء وان اخلّ بالفورية لعذر أو غيره .
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٤٧ ح ١٥٣٥ وفيه : ذكروا عنده انكساف القمر ، التهذيب ٣ : ٣٢١ ح ٨٧٧ وفيه : ذكرنا انكساف القمر .
(٢) المعتبر ٢ : ٣٣٠ .
(٣) انظر التذكرة ٤ : ١٨٠ مسألة ٤٨٤ ، ونهاية الأحكام ٢ : ٧٧ .