بينهما بالاضطرار والاختيار .
الثانية عشرة : وقت القيام الىٰ الصلاة عند قول المؤذن : ( قد قامت الصلاة ) في المشهور ، لان حفص بن سالم سأل الصادق علیهالسلام : اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، أيقوم الناس علىٰ أرجلهم أو يحتبسون حتىٰ يجيىء الامام ؟ قال : « لا بل يقومون ، فان جاء امامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم » (١) .
وقال بعض الاصحاب : وقت القيام عند قوله : ( حي علىٰ الصلاة ) ، لانه دعاء اليها (٢) . قلنا : دعاء الىٰ الاقبال ، ( وقد قامت ) دعاء الىٰ القيام .
وفي المبسوط : وقت القيام الىٰ الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان ، وكذلك وقت الاحرام بها وقت الفراغ منه علىٰ التمام (٣) وعنىٰ به الاقامة . ومثله قال في الخلاف (٤) .
الثالثة عشرة : يكره ان يصلىٰ نافلة بعد الاقامة ، لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح . ومنعه ابن حمزة (٥) وفي النهاية : لا يجوز (٦) ، وقد تحمل علىٰ ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدي الىٰ فواتها .
الرابعة عشرة : نقل ابن ادريس انّ من الاصحاب من يقول : ان الامام يضمن القراءة والركوع والسجود (٧) ومضمونه في رواية محمد بن سهل عن
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٢ ح ١١٣٧ ، التهذيب ٢ : ٢٨٥ ح ١١٤٣ .
(٢) حكاه في مختلف الشيعة ١ : ١٦٠ .
(٣) المبسوط ١ : ١٥٧ .
(٤) الخلاف ١ : ٥٦٤ المسألة ٣١٥ ، ٣١٦ .
(٥) الوسيلة : ١٠٦ .
(٦) النهاية : ١١٩ .
(٧) السرائر : ٦١ .