وفيه مسائل :
الْاُولى : لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه ؛ لانّ تحصيل اليقين عسر في كثير من الاحوال فاكتفي بالظن ؛ تحصيلاً لليسر ، ودفعاً للحرج والعسر .
وروى العامة عن النبي صلّى الله عليه وآله : « اذا شك أحدكم في الصلاة ، فلينظر أحرى ذلك الى الصواب ، فليبن عليه » (١) .
وعن الصادق علیه السلام ـ بعدّة طرق ـ : « اذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه ، وان وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف » (٢) .
ولا فرق بين الشك في الافعال والاعداد ، ولا بين الاوليين والاخيرتين في ذلك .
ويظهر من كلام ابن ادريس انّ غلبة الظن تعتبر فيما عدا الاوليين ، وان الاوليين تبطل الصلاة بالشك فيهما وان غلب الظن (٣) . فان أراده فهو بعيد ، وخلاف فتوى الاصحاب ، وتخصيص لعموم الأدلة .
الثانية : لا حكم للشك مع الكثرة ؛ دفعاً للحرج ولصحيح محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام ، قال : « اذا كثر عليك السهو ، فامض على صلاتك ، فانه يوشك ان يدعك (٤) الشيطان » (٥) وفي معناه رواية زرارة وأبي
__________________
(١) تقدم صدره في ص ٣٣ الهامش ٨ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٣ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ١٨٤ ح ٧٣٣ عن عبد الرحمن بن سيابة وابي العباس ، وفيهما « رأيك » بدل « وهمك » في كلا الموضعين .
وسيأتي في ص ٧٦ الهامش ١ .
(٣) السرائر : ٥٣ .
(٤) في المصادر زيادة : « انما هو من » .
(٥) الكافي ٣ : ٣٥٩ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٢٤ ح ٩٨٩ ، التهذيب ٢ : ٣٤٣ ح ١٤٢٤ .