بصير (١) وعبيدالله الحلبي (٢) .
واختلف العبارة في حدّ الكثرة ، ففي رواية محمد بن ابي حمزة عن الصادق علیه السلام : « ان كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو » (٣) . وظاهره تكراره ثلاثاً ، والعرف قاض بذلك مع توالي الشك .
وفي حسنة ابن البختري ـ وستأتي ـ : « ليس علىٰ الاعادة اعادة » (٤) . وهذا يظهره منه ان السهو يكثر بالثانية ، الّا ان يقال : يخص بموضع وجوب الاعادة .
وقال الشيخ في المبسوط : قيل : حدّه ان يسهو ثلاث مرات متوالية (٥) . وبه قال ابن حمزة (٦) .
وقال ابن ادريس : حدّه ان يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات ، فيسقط بعد ذلك حكمه . أو يسهو في أكثر الخمس ، أعني : ثلاث صلوات من الخمس (٧) .
والاول حسن ، ويفهم منه معنيان :
احدهما : ما مرّ .
والثاني : انه كلما صلّى ثلاث صلوات يقع فيها شك ، بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خالية عن شك ، وهو ظاهر اللفظ ؛ لانه أتى بـ « كل » الدالة على العموم . وحينئذ لا تكون فيه دلالة على نهاية الكثرة بل مرجعها ايضاً الى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٨ ح ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ ح ١٤٢٢ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٩ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٢٥ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٤ ح ٩٩٠ .
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٩ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٢٨ .
(٥) المبسوط ١ : ١٢٢ .
(٦) الوسيلة : ١٠٢ .
(٧) السرائر : ٥٢ .