العرف ؛ لامتناع العمل بظاهره والّا لم يتحقق الحكم بالكثرة ؛ لانّ الصلوات المتعاقبة داخلة في حيز « كل » الىٰ انقضاء تكليف المصلّي .
ثم قوله : « فهو ممن يكثر عليه » يحتمل ان يكون الحكم معلقاً بالثالثة على التفسير الاول ؛ لانّ « هو » ضمير الساهي في الثلاث فيدخل في الحكم . ويحتمل ان يعلق بالرابعة ؛ لدلالة ( الفاء ) على التعقيب ، وحينئذ يبني في الرابعة على فعل المشكوك فيه وان كان في محله .
ولو شك في عدد بنى على الاكثر ولا احتياط عليه ، وهذا معنى : ( المضي على الصلاة ) . ولو شك في لحوق مبطل لم يلتفت .
والظاهر انه تسقط عنه سجدتا السهو فيما لو كان الشك موجباً لهما ، كالشك بين الاربع والخمس .
فروع :
الأول : لو حصلت الثلاث غير متوالية لم يعتد بها . نعم ، لو تكرر ذلك أياماً فالظاهر الاعتداد ؛ لصدق الكثرة عرفاً كما قلناه .
الثاني : لو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شك فيه ، فالظاهر بطلان صلاته ؛ لانّه في حكم الزيادة في الصلاة متعمداً الّا ان نقول هذا رخصة ؛ لقول الباقر علیه السلام : « فامض على صلاتك ، فانه يوشك ان يدعك الشيطان » (١) وان الرخصة هنا غير واجبة .
ولو تذكر بعد الشك أتى بما يلزمه . فلو كان قد فعل ذلك ، ففي الاجتزاء به وجهان ، اقربهما ذلك إن سوغنا فعله والّا فالأقرب الابطال ؛ للزيادة المنهي عنها . ويحتمل قوياً الصحة ؛ لظهور انها من الصلاة .
الثالث : لو حكم بالكثرة ثم زال شكّه غالباً ، ثم عرض من بعد ، أتى بما
__________________
(١) تقدم في ص ٥٤ الهامش ٥ .