عليه .
وقال في الخلاف : يجب علىٰ الطائفة المصلية ، لظاهر الآية (١) .
قلنا : وجوبه عليها يستلزم وجوبه علىٰ الاخرىٰ بطريق الاُولىٰ ، لانها المستعدة للقتال والمناجزة . علىٰ انه روي في التفسير عن ابن عباس انّ المأمورين بأخذ السلاح هم الذين بازاء العدو (٢) .
وابن الجنيد قال : يستحب أخذ السلاح ، والامر للارشاد (٣) .
والمراد بالسلاح هنا آلة الدفع من السيف والخنجر والسكين ونحوه مما يفري . وفي الجوشن والدرع والمغفر ونحوه مما يكنّ ولو منع شيئا من واجبات الصلاة ـ كالجوشن الثقيل والمغفر السابغ المانع من السجود علىٰ الجبهة ـ لم يجز أخذه إلّا لضرورة .
وقال في المبسوط : يكره أخذه إذا لم يتمكن معه من الصلاة (٤) .
الثالثة عشرة : لو كان السلاح نجساً ، فان كان مما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً ، فهو عفو إذا لم تتعدّ نجاسته الىٰ غيره . ولو كان علىٰ الدرع وشبهه ، أو كان يتعدّىٰ الىٰ غيره ، وليست النجاسة معفوا عنه ، لم يجز أخذه إلّا لضرورة .
الرابعة عشرة : يجوز في أثناء الصلاة الضربة والضربتان والطعنة والطعنتان والثلاث مع تباعدها ـ اختياراً واضطراراً ـ لانه ليس فعلاً كثيراً . ولو احتاج الىٰ الكثير فأتىٰ به لم تبطل ، وتكون كصلاة الماشي .
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٤٩ المسألة ٧ .
(٢) مجمع البيان ٣ : ١٠٢ ، تفسير القرطبي ٥ : ٣٧١ ، تفسير الطبري ٥ : ١٥٩ .
(٣) مختلف الشيعة : ١٥٢ .
(٤) المبسوط ١ : ١٦٤ .