وقد روىٰ عمار عن الصادق علیهالسلام ، قلت له : إمامة الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت ، قال : « لا يؤمّ بهنّ ولا يخرجن » (١) وربما يفهم منه نفي الجماعة فيها ، وكذا في رواية سماعة عنه علیهالسلام قال : « لا صلاة في العيدين إلّا مع الامام ، فان صليت وحدك فلا بأس » (٢) .
وقد يجاب عن رواية عمار بنفي تأكيد الجماعة بالنساء ، وعن الثانية ان المراد انها اذا كانت فريضة لا تكون إلّا مع إمام ، كما قاله في التهذيب (٣) .
وقد روىٰ عبد الله بن المغيرة ، قال : حدثني بعض اصحابنا ، قال : سألت ابا عبد الله علیهالسلام عن صلاة الفطر والاضحىٰ ، فقال : « صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة » (٤) وظاهر هذا عموم الجماعة .
ثم هنا مسائل :
الاُولىٰ : يستحب لمن كان له عذر عن الخروج مع الامام ان يصليها في بيته . فروىٰ منصور عن أبي عبد الله علیهالسلام : « ان أباه مرض يوم الأضحىٰ فصلّىٰ في بيته ركعتين ثم ضحّىٰ » (٥) .
وروىٰ عبد الله بن سنان عنه علیهالسلام ، قال : « من لم يشهد جماعة الناس
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٩ ح ٨٧٢ .
(٢) الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٥٩ ، ثواب الاعمال : ١٠٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٥ ح ٢٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٥ ح ١٧١٩ .
(٣) التهذيب ٣ : ١٣٥ .
(٤) الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٦١ ، التهذيب ٣ : ١٣٥ ح ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ ح ١٧٢٤ .
(٥) الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٦٢ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ ح ٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٥ ح ١٧١٨ .