أظفارهم ، فكانوا يلفّون عليها الخرق (١) .
وهذه الصلاة ثابتة بالكتاب والسنة ، لقوله تعالىٰ : ( وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ ) الآية (٢) ، وصلّاها النبي صلىاللهعليهوآله بالموضع المذكور (٣) والتأسي به واجب .
وحكمها ثابت به عندنا وعند الجمهور ، إلّا أبا يوسف فإنّه زعم أنّها من خصائص رسول الله صلىاللهعليهوآله (٤) لقوله تعالىٰ : ( وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ ) .
قلنا : ثبت وجوبها علينا بالتأسي به . ولهذا وجب أخذ الصدقة من المال ، وإن كان تعالىٰ قد قال : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) (٥) ومن ثم لم يسمع من مانعي الزكاة احتجاجهم بهذه الآية علىٰ منعها .
وقيل : إنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان قبل نزول هذه الآية متعبّداً ، إذا خاف أخّر الصلاة إلىٰ أن يحصل الأمن ثم يقضيها ، ثم نسخ ذلك بمضمون الآية (٦) .
وزعم بعض العامة أنّها نسخت بفعل النبي صلىاللهعليهوآله ذلك (٧) .
قلنا : كان ذلك قبل نزول هذه الآية .
وتحقيقها يظهر في مسائل :
الاُولىٰ : صلاة الخوف مقصورة سفراً ـ إجماعاً ـ إذا كانت رباعيّة ،
__________________
(١) راجع : نهاية الاحكام ٢ : ١٩١ .
(٢) سورة النساء : ١٠٢ .
(٣) صحيح البخاري ٥ : ١٤٥ ، صحيح مسلم ١ : ٥٧٥ ح ٨٤٢ ، سنن أبي داود ٢ : ١٣ ح ١٢٣٨ ، سنن النسائي ٣ : ١٧١ .
(٤) المجموع ٤ : ٤٠٥ ، المغني ٢ : ٢٥١ ، شرح فتح القدير ٢ : ٦٣ .
(٥) سورة التوبة : ١٠٣ .
(٦) سورة النساء : ١٠٢ .
(٧) صحيح البخاري ٥ : ١٤٥ ، صحيح مسلم ١ : ٥٧٥ ح ٨٤٢ ، سنن أبي داود ٢ : ١٣ ح ١٢٣٨ ، سنن النسائي ٣ : ١٧١ .